السيد محمد جواد العاملي
499
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين . فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرّع العظم . ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية : الكلّ وهو أولى . وعليه مهر المثل أيضا .
--> ( 1 ) في الروضة : فينبغي الحكم . ( 2 ) كذا ، وفي متن القواعد : على الناتئ . ( 3 ) في المتن : وإن تقرّع . ( 4 ) لم يرد في نسختي الشرح . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 25 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .