السيد محمد جواد العاملي
283
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وكلّ مالا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش . فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا وفيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة . وهنا العبد أصل للحرّ كما كان الحرّ أصلا له في المقدّر . ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدّرا في الحرّ .