السيد محمد جواد العاملي
837
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث ، وإلّا احتيج إلى عمل ، فنقول : إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثمّ آخر ثمّ أخت ثمّ أخرى ، وبقي أخ وأخت فتركة الأوّل ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية . وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما ، فإن صحّ نصيب الثاني على ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين ، يصحّ على ولديها من غير كسر ،