السيد محمد جواد العاملي

786

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فأصل مالها ثمانية وأربعون ، منها ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع صحيح فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيها ، وثمانية وعشرون لابنها ، ينتقل منها سبعة إلى زوجها ، والباقي إلى جدّه . وأربعة عشر لبنتها الّتي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدّها .