السيد محمد جواد العاملي

722

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ولو أقرّ الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده ، فإن أقرّ بثالث فإن صدّقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث ، لأنّه لم يقرّ له بأكثر منه ،

--> ( 1 ) كما في نهاية الإحكام : ج 2 ص 478 ، وإيضاح الفوائد : ج 1 ص 422 ، وجامع المقاصد : ج 4 ص 80 . ( 2 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 20 .