السيد محمد جواد العاملي
695
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ، وتصحّ الفريضة من مائة وعشرين ، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ، وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريّتهما عشرون ، وكذا حال ذكورية الأكبر خاصّة وحال ذكورية الأصغر خاصّة ، وله حال انوثيّتهما أربعة وعشرون ، فله ربع المجموع ، وذلك واحد وعشرون ، فينقص سهما ، لأنّ الأربعة يأخذها في حال وتسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها . التاسع : إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدّد الخناثى سقوط الردّ ، فإنّ الأب يمنع من نصف الردّ بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر ، وذلك لأنّ في كلّ واحد منهما اعتبار نصف ذكر ، ففيهما اعتبار ذكر ، والذكر مانع من الردّ .