السيد محمد جواد العاملي
689
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وعلى الطريق الثالث الامّ تدّعي الخمس ستّة وثلاثين من مائة وثمانين ولها باليقين السدس ثلاثون ، والبنت تدّعي الخمسين اثنان وسبعون ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون ، والخنثى يدّعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون . فيقع التنازع في ثمانية وعشرين ، فالخنثى تدّعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر ، والامّ تدّعي منها ستّة فتعطى ثلاثة ، والبنت تدّعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر .