السيد محمد جواد العاملي

677

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين ، للامّ تسعة ، لأنّ للامّ مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس فلها نصف التفاوت ، وأن تكون من ستّة وثلاثين ، لأنّ الأصل ستّة ، للامّ السدس ، وللبنت ثلثه ، ولنصف البنت نصف سهم ، فإن ضربت اثنين في ستّة تبلغ اثني عشر ، وضربت ثلاثة الوفق في اثنى عشر تصير ستّة وثلاثين ، للامّ بالتسمية ستّة ، وبالردّ سهمان ، والباقي للخنثى ،