السيد محمد جواد العاملي
668
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
الثالث : لو اتّفق معهم زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أوّلا دون الزوج والزوجة ، ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع كابن وبنت وخنثى . وفريضتهم على الأوّل أربعون ، تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستّين ، للزوج أربعون ، وكلّ من حصل له أوّلا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستّين ، فللخنثى تسعة وثلاثون ، وللذكر أربعة وخمسون ، وللأنثى سبعة وعشرون . وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة ، للزوج تسعة ، وللذكر اثنا عشر ، وللأنثى ستّة ، وللخنثى نصفهما .