السيد محمد جواد العاملي

660

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

الثالث : أن تورّثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين ، كمسألة الابن والبنت والخنثى ، للذكر الخمسان بيقين وهو ستّة عشر من أربعين وهو يدّعي النصف عشرين ، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدّعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو يدّعي الخمسين ستّة عشر ، والمختلف فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّها فتعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر ، والابن يدّعي أربعة تعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدّعي سهمين فتدفع إليها سهما صار لها تسعة . ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال ، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعى هنا نصف وربع وخمسان ومخرجها عشرون ، للابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين .