السيد محمد جواد العاملي
63
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
ما تأوّلها به الشارحون كما علمت « 1 » . وهذا الاحتمال مع ظهوره من العبارة لم أجد أحدا اختاره « * » وفيه ما لا يخفى على من لحظ ما وجّه به « * * » . الثالث : أنّه للإمام عليه السّلام ، لأنّه وإن كان لا يرث مع الكافر إلّا أن الولد قد حجب عن الإرث رأسا بالمسلم لعموم الخبر ومكان التناقض إن كان هناك تناقض ، والزوجة وإن حجبت الولد لا يردّ عليها لما علمت من أنّ الأصحّ عدم الردّ عليها أصلا ، وقد سلف أن لا ملازمة بين الحجب والإرث فتعيّن الإمام . وهو ظاهر « النهاية » حيث قال : وإن خلّف الرجل امرأة مسلمة وورثة كفّارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين عليه السّلام « 2 » . فلم يقيّد الميّت بكونه كافرا كما لم يقيّد الورثة بكونهم أولادا . وقريب منه ما في « السرائر « 3 » والمختلف « 4 » » وربّما ظهر ذلك من « الشرائع « 5 » » وهو المنقول عن « المهذّب » القديم « 6 » و « الجامع « 7 » » وهو الظاهر من
--> ( 8 ) راجع كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 348 .