السيد محمد جواد العاملي

555

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك ، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا ، وتعطى حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر . وقيل : إنّها تمنع من الدور والمساكن . وقيل : ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين . ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض ونصفه من الباقي . ولو طلّق المريض أربعا وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعا ودخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ وخرجن من عدّتهنّ ثمّ تزوّج أربعا وفعل كالأوّل وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع - المطلّقات وغيرهنّ - الربع بينهنّ بالسوية أو الثمن .

--> ( 1 ) نسبه إليه الشهيد في غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 583 . ( 2 ) سيأتي في ص 557 - 558 .