السيد محمد جواد العاملي

491

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وأمّا منع ذي الأبوين ذا الأب دون ذي الامّ فيدلّ عليه الإجماع . ونقل « * » عن الصدوق « 1 » في « المقنع » أنّه نسب الخلاف فيه إلى الفضل . ومثله الحكم بالسدس للواحد من الامّ والثلث للأكثر وكون الباقي للمتقرّب بالأبوين . ثمّ إنّ هنا ملاحظتين ملاحظة القرب إلى الميّت وهذه تقضي بأن يكون الجميع للامّ ، لأنّ قرب الأخوال إلى الميّت إنّما هو بالامّ فيجيء على هذا تساوي القسمة في الجميع ، وملاحظة الواسطة تقضي بكون القسمة بالتفاوت بين ذوي الأب واختصاص الباقي بهم ، لكنّهم حكموا « 2 » فيما إذا اجتمع خال وخالة لامّ وخال وخالة لأب أنّ للمتقرّب بالامّ الثلث بينهما بالسوية وللمتقرّب بالأب الثلثان بينهما بالسوية أيضا . والدليل على ذلك الإجماع . ويأتي لهذا « 3 » مزيد تتمّة إن شاء اللّه تعالى .

--> ( 4 ) المقنع : في المواريث ص 501 .