السيد محمد جواد العاملي

471

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

للجدّ ولأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدّة ولأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب ، والثلث للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا لكلّ جدّ سدس ، ولأولاد الأخ من الامّ السدس ، ولأولاد الأخت سدس آخر . وتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .

--> ( * ) - أي أولاد الأخت مثل الأخت . ( 1 ) كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 845 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث أولاد الإخوة والأخوات ج 4 ص 224 - 225 . ( 3 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 379 - 380 .