السيد محمد جواد العاملي

469

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الامّ الثلث إن كان المنسوب إليه أكثر من واحد ، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به ، والسدس إن كان واحدا . ولأولاد كلالة الأب والامّ الثلثان أو الباقي ، فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا ، للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت معا فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي ، للذكر ضعف الأنثى ، ولأولاد الأخت الثلث ، للذكر ضعف الأنثى ، وتسقط أولاد كلالة الأب . ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، ولمن يتقرّب بالامّ ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين ، والسدس إن كانوا أولاد واحد ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، زائدا كان أو ناقصا . فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّة . ولو حصل ردّ اختصّ بأولاد الإخوة من الأبوين . ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لامّ وأولاد أخت لأب خاصّة ففي الردّ خلاف .

--> ( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 112 .