السيد محمد جواد العاملي

360

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وللابن المنفرد المال ، وكذا الابنان فصاعدا بالسوية . وللبنت المنفردة النصف والباقي يردّ عليها . وللابنتين فصاعدا الثلثان والباقي يردّ عليهن . ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظّ الأنثيين . ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان ، أو السدس إن كان واحدا ، والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية . ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان ، والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى . وللأبوين مع البنت السدسان ، وللبنت النصف ،

--> ( 1 ) الخلاف : في الإرث ج 4 ص 56 المسألة 68 . ( 2 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 9 ص 408 - 409 .