السيد محمد جواد العاملي
328
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
والثلث : سهم الامّ مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الامّ . والسدس : سهم كلّ من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الامّ مع الحاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من ولد الامّ ، ذكرا كان أو أنثى .
--> ( * ) - قال في « اللمعة 5 » : والثلث للامّ وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها ، انتهى . وقد نبّه على وهن العبارة في « الروضة 6 » وجماعة 7 من المحقّقين . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) راجع التبيان : ج 3 ص 408 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 14 . ( 2 ) النساء : 176 . ( 3 و 4 ) النساء : 11 و 12 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في بيان السهام ص 257 . ( 6 ) الروضة البهية : في السهام المقدّرة ج 8 ص 68 . ( 7 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 13 ص 89 .