السيد محمد جواد العاملي
306
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وحدها معهما أو مع أحدهما ، والبنتين فما زاد مع أحدهما . ويحجب الولد - ذكرا كان أو أنثى - وإن نزل الزوجين عمّا زاد عن الأدنى .
--> ( * ) - الصدوق في « المقنع » نسب الحكم في ولد الولد إلى الفضل قال : ولم أر به حديثا 5 . وهو ربّما يشعر بتوقّفه فيه لكنّه قطع في « الفقيه 6 » بموافقة المشهور . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 103 - 104 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 و 6 ج 17 ص 465 و 464 . ( 4 ) سيأتي في ص 523 . ( 5 ) المقنع : في المواريث ص 491 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ج 4 ص 269 - 270 .