السيد محمد جواد العاملي
290
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
--> ابن الجنيد من أنّه ينتظر في ميراث من فقد في عسكر إلى أربع سنين وفيمن لا يعرف مكان غيبته ولا خبره وكذا المأمور في يد العدوّ إلى عشر سنين . الثالث ما نسبه إلى المرتضى رحمه اللّه من أنّ المفقود يحبس ماله قدر ما يطلب في الأرض كلّها أربع سنين فإن لم يوجد قسّم ماله ، انتهى ، راجع الإيضاح : في الفرائض ج 4 ص 206 . أمّا النسخ الخطيّة الّتي عندنا ففي ثلاثة أقوال منها كما في المطبوع ، وفي آخر منها صرّح بأنّ الأقوال خمسة ، بإضافة الرابع وهو ما نسبه إلى أبي الصلاح والمفيد رحمه اللّه من أنّه يدفع ماله إلى الوارث المليّ إلى أن يعرف خبره . والخامس وهو ما إذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتّى يكشف السلطان خبره أربع سنين ، ثمّ قال : والأصحّ عندي اختيار والدي وهو قول الشيخ الطوسي الّذي حكيناه أوّلا . ثمّ قال : لنا أصل البقاء وعصمة مال الغير حتّى يعلم ، انتهى موضع الحاجة . أقول : الظاهر أنّ القولين الآخرين ليسا قولين آخرين في المسألة بل الرابع منها هو بيان مكان حفظ المال الّذي يثق به الورثة وليس هو إلّا المليّ من الورثة ، وأمّا الخامس فهو فرع آخر لا يرتبط بأصل المسألة وهو وظيفة الورثة كلّهم عند فقد الوارث ، فتأمّل وراجع نسخة المكتبة الرضوية المرقّمة 7459 وغيرها من النسخ . ( 1 ) المؤتلف من المختلف للطبرسي : في ميراث المفقود ج 2 ص 55 المسألة 144 . ( 2 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود . . . ج 4 ص 125 .