السيد محمد جواد العاملي
159
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
والدية في حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه وإن كان القتل عمدا ، لكن إن رضي الورثة بالدية ،
--> ( * ) - قال : الدية كأموال الميّت يخرج منها مؤونة تجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصاياه وذلك إجماع . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 351 - 352 . ( 2 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل ج 4 ص 125 . ( 3 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 269 المسألة 98 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث القتل ج 2 ص 802 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 511 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 397 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 111 - 112 .