السيد محمد جواد العاملي

113

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

الكاشاني « 1 » والحرّ في « حاشية الوسائل « 2 » » إلى أنّ ابن الأخ يرث ثلثي التركة وابن الأخت ثلثها ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام عليه السّلام حتّى يدركوا . فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم ، وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت أثلاثا إن اتّحدت النسبة . وقد نسبه في « الدروس » إلى معظم الأصحاب « 3 » . وفي « النكت » إلى أكثر الأصحاب ، قال : وقال أكثر الأصحاب « * » والمفيد والشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين « 4 » . فأراد بالأكثر خلاف هؤلاء . ونسبه في « المسالك « 5 » والمجمع « 6 » والكفاية « 7 » والوسائل « 8 » » إلى أكثر الأصحاب ، وفي « المهذّب « 9 » والمقتصر « 10 » » إلى كثير من الأصحاب . والحجّة على ذلك ما رواه المحمّدون الثلاثة رحمهم اللّه بطرق متعدّدة عن السرّاد عن

--> ( 11 ) المراد منه صاحب المفتاح رحمه اللّه .