السيد محمد جواد العاملي

111

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

إذا لم يتب أو يموت ، وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد في العدّة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ لم يكن له عليها سبيل .

--> ( * ) - أي على التوبة . ( * * ) - أي قبل التزويج . ( * * * ) - أي بعد العدّة . ( مصحّحه ) . ( 1 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه : في أحكام المرتدّ ج 10 ص 665 . ( 2 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 272 . ( 3 ) النهاية : في توارث أهل الملّتين ص 666 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 4 وذيل ح 5 ج 17 ص 386 .