السيد محمد جواد العاملي

11

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

النوافل ، فتأمّل . والظاهر أنّ الإيثار إن كان لنكتة فإنّما هو التنبيه على أنّ هناك اصطلاحا جديدا غير الاصطلاح المعروف ، لأنّ لفظ الإرث باق على المعنى اللغوي كما هو الظاهر على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى . ويحتمل أن يكون من عنون به لحظ صيرورته اسما للسهام الستّة لكنّه اثره مع عدم شموله لجميع أنواع الباب لكون السهام المخصوصة هي الأصل في الباب كما صرّح به في أخبار العول « 1 » وقد اعتنى بها جلّ شأنه فضل اعتناء حيث فصّلها في القرآن دون غيرها ، وما ذاك إلّا لفضل خصوصية من أغلبية أو نحوها كعجز العقول والآراء عن إدراك حكمها إلى غير ذلك ، أو يكون من آثر قصد مع ذلك كلّه أو بدونه التنبيه على الاصطلاح الجديد كما سلف في الاحتمال الأوّل . قال بعض العامّة « * » : الوجه في الإيثار بين أهل العلم الاقتداء بكلام اللّه سبحانه حيث وجد لفظ الفرائض في الكتاب حيث قال جلّ شأنه بعد أن بيّن سهام البنات والأبوين : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ « 2 » . قلت : وقد لحظ ذلك بعض الخاصّة « 3 » . وفيه - مضافا إلى أنّه سبحانه إنّما أراد بالفريضة المعنى اللغوي ، أي تقديرا من اللّه وبيانا أو أمرا وإلزاما ، كما قال جلّ شأنه بعد ذلك : وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ « 4 » - : أنّ مادة الإرث أكثر منه في الكتاب العزيز . وكذا يقال على من قال منّا ومنهم : إنّ الوجه في الإيثار الاقتداء بما ورد في الأخبار على ما رواه الشيخ في « المبسوط « 5 » » ورووه

--> ( 6 ) لم نعثر عليه .