المحقق الأردبيلي

41

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )

أراد بما في أيدي الناس ، الأموال التي يدّعون ملكها فليس الكلام فيه و إن أراد به الأموال التي في أيديهم إذا طلبها السلطان دفعوها إليه على أنّها عوضا عن زرع هذه الأرض ، فنفي الاعتبار لا وجه له . و قوله : « قد يدّعي الملكيّة - إلى قوله - و ذكر وجهين » لا طائل بذكره لأنّ كلامنا في الأرض التي لا يدّعي صاحب اليد ملكيّتها أو يدّعيها مع علم فساد دعواه . قال - دام ظلّه [ في ص 21 ] : « ثمّ على تقدير الثبوت فلا دليل يعتدّ به عليه و إن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده ، لكن الأخذ بمجرّد ذلك من غير ظهور دليل و ثبوت إجماعهم بحيث تقنع النفس به - و إن ادّعى الشيخ علي بن عبد العالي الإجماع على ذلك في الخراجيّة لما تعلم في الإجماع و دعواه في هذا الزمان - في مثل هذه المسألة مشكل ، لأنّ الظاهر أنّ المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا ، إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام و قبوله على ذلك المقدار الآن غير واضح و إن سلّم أنّ أرضها ممّا يجب فيه الخراج ، فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل و ليس بمعلوم كونها المقدار المقرّر المأخوذ باسمه » انتهى كلامه أدام اللّه أيّامه . أقول - و باللّه التوفيق - : لا يخفى أنّ هذا المصنّف يدّعي أنّ الخراج محرّم أو فيه شبهة ، فكيف يكفيه في ذلك أن لا دليل يدلّ على تحليله . نعم ، لو كان مانعا كفاه ذلك . و عدم قبوله دعوى الإجماع من مثل الشيخ علي « 1 » ، أو مثل الشيخ زين الدين « 2 » و مثل المقداد « 3 » - رحمهم اللّه تعالى - لا يلائم ما هو مقرّر من [ أنّ ظ ] الإجماع المنقول بخبر الواحد بل و لا المنقول بنقل مستفيض حجّة . و أعظم من بالغ في دعوى الإجماع شيخنا الشيخ زين الدين الذي بالغ في

--> ( 1 ) - قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي : ص 80 . ( 2 ) - مسالك الافهام : كتاب التجارة ، ج 1 ، ص 168 . ( 3 ) - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع : ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 19 .