المحقق الأردبيلي
29
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين . و الصلاة و السّلام على محمّد و آله الطاهرين فائدة الّذي أظنّ تحريم ما يأخذون في هذا الزمان باسم الخراج به غير إذن الإمام - عليه السّلام - مثل العشر الحاصل من القرايا ، فإنّ حلّه في الأصل و استحقاق المسلمين له على ما يفهم من كلامهم - رحمهم اللّه تعالى - موقوف : على كون تلك القرايا فتحت عنوة بإذن الإمام - عليه السّلام - ، و معمورة حينئذ ، أو فتحت على أنّ الأرض للمسلمين . و على عدم وقفيّتها . و عدم دعوى من بيده ملكيّتها ؛ و الحال أنّهم يأخذون من الوقف و ممّن يدّعي الملكيّة . و على ثبوت المعاملة كالمزارعة من الإمام - عليه السّلام - أو نائبه مع من يؤخذ منه الخراج . أمّا التوقّف على الفتح عنوة بإذن و المعمورّية حين الفتح فلأنّ كلّ ذلك مصرّح به في محلّه . و أمّا على عدم دعوى ملكيّتها فلأنّهم صرّحوا بأنّ كلّ من يدّعي ملكيّة شيء و هو تحت يده و لم يعلم فساده ، يقبل قوله في أنّه ملكه ، بل مجرّد اليد دليل الملك مع عدم العلم بالفساد . و لا شك في أنّه يمكن صحّة تملّكه ، مع أنهّ صرّح بذلك