المحقق الأردبيلي
24
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
قبول الحضرمي عطاء ابن أبي سمّاك لأنّ له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرميّ في الاستحقاق من بيت المال ، بأن يكون من المصالح ، فلم يدلّ على جواز أخذ الخراج من كلّ جائر مؤمنا و غيره لكلّ أحد ، سواء كان ممّن يستحقّ من بيت المال أو لا . فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال و أشدّ منه تسميته بالنص . نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما استدلّ به عليه العلّامة في المنتهى « 1 » ، و ليس به تمام أيضا . و أيضا صحيحة هشام الدالّة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنّه حرام « 2 » و لا خفاء في عدم دلالتها على المدّعى و هو ظاهر . و أيضا ما روي أنّ الحسنين - عليهما السّلام - قبلا جوائز معاوية « 3 » و عدم الدلالة ظاهر . و أيضا صحيحة عبد الرحمان ، حين قال له أبو الحسن - عليه السّلام - : « مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقا قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره » « 4 » و معلوم أن ليس فيه إلّا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمان ضيّقا من شرائه ، و لا يدلّ على جواز أخذ الخراج من كلّ جائر لكلّ أحد بكلّ وجه و هو المدّعى .
--> ( 1 ) - المنتهى ، ج 2 ، ص 1026 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 12 ، ص 161 ، ح 5 ، كتاب التجارة ، الكافي ، ج 5 ، ص 228 ، ح 2 ، التهذيب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 215 ، 1094 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 12 ، ص 157 ، كتاب التجارة ، باب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، و ص 159 ، ح 13 ؛ قرب الاسناد ، ص 45 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 337 ، ح 56 ، 935 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 12 ، ص 161 ، كتاب التجارة ، باب 52 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، التهذيب ، ج 6 ، ص 336 ، ح 53 ، 932 .