السيد محمد صادق الروحاني
76
فقه الصادق ( ع )
ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الرهن .