السيد محمد صادق الروحاني

141

فقه الصادق ( ع )

الخامسة يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء