السيد محمد صادق الروحاني

134

فقه الصادق ( ع )

ولو خلطها بالمساوي وإلا دون وإن لم يكن سواها دون نمائها والضرب مع الغرماء ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة ويخرج الحب والبض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص وللشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء