السيد محمد صادق الروحاني

112

فقه الصادق ( ع )

ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم وفي النساء بشهادتهن ؟ أو بشهادة الرجال الثاني الجنون ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته

--> ( 1 ) راجع ص 95 .