السيد محمد الصدر

37

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

وجه الإشكال : لعل هناك كلمة ساقطة وهي كلمة الأول بعد كلمة الركوع الثانية فتكون العبارة هكذا : قبل الركوع الأول أو في الركوع الأول من كل ركعة . وجه الصحة : انه لا يوجد في كل ركعة ركوعان ليوصف ركوعها بأنه الأول . بل الأفضل في العبارة حذف الأول ، لأن الالتحاق بالجماعة ممكن قبل الركوع ، وليس خاصاً بالأول . - 31 - المبحث الرابع : صلاة القضاء ص 260 : يجب قضاء الصلاة اليومية . . والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه مطلقاً . وفي الصراط القويم ( فصل قضاء الصلاة ) ص 260 : يجب على كل مكلف . . . أما ما فاته . . . والإغماء العارض بغير تسبيب فلا يجب قضاؤه . وجه الاختلاف : في وجوب القضاء على المغمى عليه وعدمه . وجه الصحة : إن وجه الاختلاف فيها هو في الإغماء العارض بغير تسبيب . ووجوب القضاء مبني على حصول الفوت ، وعدمه مبني على الأصل المؤمّن ، مع كون القضاء بأمر جديد . والفوت لا يصدق لأن هذا خارج عن القدر المتيقن . ولكن عدم وجوب القضاء مخالف للارتكاز المتشرعي . والظاهر هو وجوبه ولو بنحو الاحتياط الوجوبي . ولا أقل من التجريد عن الخصوصية عن صورة النوم وهو مما يجب فيه القضاء قطعاً .