السيد محمد الصدر

35

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

- 28 - المسألة ( 1044 ) : . . . . . . ثم دخلت الثانية معه ، وإذا سلم وسجد . . . . . . . الخ . وجه الإشكال : انه لعل هناك كلمة ساقطة قبل ( الثانية ) هي ( الطائفة ) . وجه الصحة : إنها ليست ساقطة ، بل هي مقدرة بالفهم الفقهي وهذا يكفي . وجه إشكال آخر : لو أبدلنا كلمة ( وإذا ) بقولنا ( فإذا ) لكانت العبارة أفضل . وجه الصحة : نعم تكون العبارة أوضح من الناحية اللغوية . لكنها من الناحية الفقهية سواء . - 29 - المسألة ( 1024 ) : لا يعتبر فيها ( يعني صلاة العيدين ) العدد ولا تباعد الجماعتين ، كما يعتبر في صلاة الجمعة . وفي المسألة ( 1145 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان . . . . . . . وأما الجمعة والعيدين ، فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام ، سواء وقعت واجبة أو مستحبة على الأحوط وجوباً .