السيد محمد الصدر
24
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام
أخرى ) ليدل على ذلك نفسه ، وقوله : ( إذا كان متنجساً به ) يعني ببول غير الرضيع لا ببول الرضيع ، كما يبدو لأول وهلة . - 14 - المسألة ( 626 ) : إذا مضى من أول الوقت . . . . ولم يُصَلِّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء . وإلا لم يجب . وهل الملحوظ هنا نفس الصلاة أو هي مع مقدماتها الواجبة ؟ الظاهر الثاني ، والأحوط استحباباً الأول . وفي المسألة ( 1078 ) : إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط . . . . وجب القضاء على الأحوط . وجه الاختلاف : هو الصلاة مع مقدماتها أو الصلاة وحدها . وجه الصحة : إن الوجه في إن المقدار هو الصلاة واضح . وأما كون الظاهر الثاني - كما في المسألة الأولى - فلأن الأمر في الحقيقة متوجه إلى المقيد لا إلى المطلق . إلا أن هذا لا ينافي كون الاحتياط متحقق ضمن الوجه الآخر ، ولو برجاء المطلوبية . - 15 - المسألة ( 724 ) : لا يجب التلفظ بالنية . . . . أما إذا نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الإحرام بطلت صلاته .