السيد محمد الصدر
19
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام
- 7 - المسألة ( 945 ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب . فإذا شك . . . . . . . لزمه الالتفات والتدارك . وفي الصراط : ( ص 90 ) : من شك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره مما هو مترتب عليه ، وان كان مندوبا لم يلتفت . فلو أتى به بقصد الجزئية أو كان ركناً ، بطلت صلاته من حيث الزيادة . وجه الاختلاف : انه يجب الالتفات والتدارك مع الجزء المستحب كما في الأول ، أو لا يجب كما في الثاني . وجه الصحة : إن هذا مبني على إن الدخول في المستحب هل يلازم التجاوز عن المحل أم لا . سواء قلنا بجزئية المستحب أم لم نقل ، وان كان بناءاً على الجزئية أوضح . إلا إن الأظهر هو عدم صدق التجاوز مع الدخول فيه لجريان الاستصحاب موضوعاً وحكماً ، وعدم وجود إطلاق متقدم عليه ، حتى لو قلنا بجزئية المستحب . فيكون ما في المنهج أرجح . - 8 - المسألة ( 280 ) : حتى غسل العشائين في الليلة التي بعد نهار الصوم على الأحوط وجوباً .