السيد محمد صادق الروحاني

10

فقه الصادق ( ع )

وما تراه بعد خمسين سنة - إن لم تكن قرشية ولا نبطية - أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما - أو قبل تسع سنين - مطلقا - فليس بحيض

--> ( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الحيض حديث 3 .