السيد محمد الصدر
24
نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان
8 - لا يجوز أن يفرض القانون من العقوبات إلا ما هو ضروري ضرورة جازمة وواضحة ، ولا يصح عقاب إنسان إلا بموجب القوانين الموضوعة والمذاعة قبل ارتكاب الجريمة ، والمعمول بها شرعاً . 9 - يُعدُّ كل إنسان بريئاً إلى أن تثبت إدانته ، وإذا اعتُقِدَ بضرورة توقيفه فالقانون يمنع تطبيق الإجراءات الشديدة إلا ما كان منها ضرورياً لبقائه رهن أمر السلطة . 10 - لا يجوز إزعاج أحد بسبب آرائه حتى الدينية منها ، بشرط أن لا تكون المجاهرة بها مخلَّة بالأمن الذي قرره القانون . 11 - حرية نشر الأفكار والآراء أثمن حقوق الإنسان ، فلكلِّ مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ، على أن يكون مسؤولًا عن إساءة استعمال هذه الحرية ، في الأحوال التي يقررها القانون . 12 - يستوجب ضمان حقوق الإنسان والمواطن ، قوة عامة ، فهذه القوة تنشأ لمصلحة المجموع لا لمصلحة من تُوكل إليهم إدارتها . 13 - لتأمين نفقات القوة العامة ، ونفقات الإدارة ، يجب جباية الضرائب العامة ، ويجب توزيع هذه الضرائب على كل المواطنين بالسواء كلٌّ على حسب طاقته . 14 - لجميع المواطنين الحق في أن يتثبَّتوا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم من ضرورة الضرائب العامة ، وأن يقبلوا بها برضاهم ، ويراقبوا إنفاقها ويحددوا نسبتها ومقدارها وكيفية جبايتها ومدّتها .