السيد محمد الصدر

47

موارد جواز النظر وعدمه

للطبيب الذكر ان يطلع أو يلمس من جسم الأنثى أكثر مما يفرضه عليه أداء واجبه التطبيبي وكذلك الطبيبة الأنثى مع المريض الذكر فان أمكن ذلك بالنظر لم يجز اللمس وان أمكن باللمس لم يجز النظر ولا يجوز كلاهما الا إذا توقف الأمر عليهما توقفاً حقيقياً لا تسامحاً أو تهاوناً بالدين . وكذلك يجب على المريض ان لا يسمح للطبيب المخالف له بالجنس ان يصل إلى أكثر مما تفرضه عليه ضرورة الأمر ، بل حتى في الطبيب المماثل بالنسبة ( للعورة بالمعنى الأخص ) فإنه لا يجوز كشفها أمامه ولا يجوز له النظر إليها أو لمسها الا في حالة الضرورة . ومثلما يجب الاحتراز في عدم كشف الزائد كذلك يجب الاحتراز في عدم اللجوء إلى الطبيب المخالف في الجنس الا في حالة عدم وجود المماثل المتمكن من الأمر ويكفي التقييم الإجمالي للحالة من حيث وجود الطبيب أو نوع المرض وهذا أمر يرجع إلى المريض نفسه والى نوع المرض أو شدته وضعفه . 7 . لا يجوز للفرد - ذكراً كان أو أنثى - ان يجعل عينيه ( كالرادار ) لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها فان هذا