السيد محمد الصدر
30
موارد جواز النظر وعدمه
على ما هو دونه كوطئ ( المظاهرة ) « 1 » . د - المساحة التي يجوز للرجل النظر إليها من محارمه - من دون ريبة أو تلذذ - هي جميع البدن ما عدا ( العورة بالمعنى الأخص ) وان كان الأفضل والمحبذ شرعاً اجتناب المنطقة المحصورة بين ( السرة ) و ( الركبة ) . ه - - هناك عناوين قد يظن العرف انها من المحارم بالنسبة للرجل في حين انها ليست كذلك شرعاً وهي : ( زوجة الأخ ) و ( أخت الزوجة ) « 2 » و ( زوجة العم ) و ( زوجة الخال ) و ( زوجة الربيب ) . التصرف الثاني : اللمس . لا يجوز للرجل ان يلمس - بريبة أو تلذذ - المرأة التي ليست حليلة له ، اما إذا كان من غير ريبة أو تلذذ فمقتضى القاعدة هو الحرمة أيضاً الا ما استثني واهم ما استثني هنا « 3 »
--> ( 1 ) - أي : التي قال لها زوجها ( أنت علَي كظهر أمي ) ، فتحرم عليه وفق شروط خاصة - ولا يجوز له وطؤها الا بعد ان يدفع كفارة الظهار . ( 2 ) - ولا ينبغي الاعتراض بان أخت الزوجة محرمة على زوج أختها فيجوز له النظر إليها ، لأن هذه الحرمة مؤقتة تزول بموت الزوجة أو طلاقها . ( 3 ) - هناك استثناءات أخرى تأتي الإشارة إليها في الفائدة السادسة الموجودة في المبحث الرابع ( ص 49 ) .