السيد محمد الصدر

97

مناسك الحج

فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتداءه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وان لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق . ( مسألة 280 ) : إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وان كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة .