السيد محمد الصدر
87
مناسك الحج
بين الإتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها . ( مسألة 258 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل أن تتجاوز النصف بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الظهر والاغتسال والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بعد طهرها بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام . هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه . ( مسألة 259 ) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج . ( مسألة 260 ) : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو انه حدث