السيد محمد الصدر

85

مناسك الحج

شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في العمرة ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلًا به أو بالموضوع ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفات . ثم إنه إذا بطلت العمرة فالأحوط له أن ينقل نيته إلى العمرة المفردة برجاء المطلوبية ويتمها كذلك ويكون حجه قد فات أيضاً على الأظهر ، ويمكن أيضاً حينئذ العدول إلى حج الافراد وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ، ويعتبر في الطواف أمور : ( الأول ) : النية ، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة . ( الثاني ) : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه . ( مسألة 252 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فإن كان قبل بلوغه النصف بطل طوافه وان كان بعده تطهر وبنى عليه . ( مسألة 253 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف بمعنى استينافه بعدها .