السيد محمد الصدر
81
مناسك الحج
( مسألة 240 ) : كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وان كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام . 22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وان كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى . 23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه بمقدار ما يرتفع به الألم . ( مسألة 241 ) : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافر اليد وأظافر الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة وإذا كان تقليم أظافر اليد في دفعة وتقليم أظافر الرجل في دفعة أخرى فالكفارة شاتان . ( مسألة 242 ) : إذا قلم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه ، وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط .