السيد محمد الصدر
8
مناسك الحج
المبادرة إليه في سنة الاستطاعة وان تركه فيها عصياناً . أو لعذر كالعسر والحرج وجب في السنة الثانية وهكذا . ولا يبعد أن يكون التأخر من دون عذر من الكبائر ، فإن كان المال قد تلف وجب الحج ولو بصعوبة نسبية أو اقتراض ونحوه على الأحوط إلا أن يكون فيه ضرر أو حرج شديدين . ( مسألة 2 ) : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصليها ، ولو تعددت الرفقة ، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك ، وإلا وجب الخروج من دون تأخير . ( مسألة 3 ) : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتفق انه لم يتمكن من المسير ، أو انه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ، وان كان معذوراً في تأخيره .