السيد محمد الصدر

59

مناسك الحج

الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام . ( مسألة 164 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . ( مسألة 165 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط .