السيد محمد الصدر
57
مناسك الحج
( مسألة 153 ) : الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة وحدَّه لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنوع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة فإن جاء بالتلبية في شيء من ذلك فليكن بقصد الذكر المطلق . ( مسألة 154 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان ، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه . يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر . ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم . ( مسألة 155 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر . ( مسألة 156 ) : لو احرم في قميص - جاهلًا أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأما إذا لبس - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت .