السيد محمد الصدر
38
مناسك الحج
استطاعته بعد ذلك ، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من مساحة الحرم التي عرفناها . ( مسألة 114 ) : إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر عدم جواز إحرامه من أدنى الحل بل الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .