السيد محمد الصدر
22
مناسك الحج
جميعهم على الأحوط استحباباً . ( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال أو بذل لمن يحج حجة الإسلام . وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك . وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه . ( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية . ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به وجب عليه . ( مسألة 52 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصاريف لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل . ( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً ، إذا استطاع بعد ذلك .