السيد محمد الصدر

18

مناسك الحج

( مسألة 31 ) : لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره ، فلو وهبه أحد مالًا يستطيع به لو قَبِلَه ، لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً . ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ، نعم لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك . وجب عليه الحج ولكن لا يجب عليه قبول ذلك لو عرض عليه . ( مسألة 32 ) : إذا أجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة ، قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه وإلا فلا ، ولا يجب المحافظة عليها . وان لم يكن الحج النيابي مقيداً بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه ما لم يكن ذلك مفوتاً للحج النيابي بالمرة أو مؤخراً له بعدد من السنين غير متوقع عرفاً فيقدم الحج النيابي عندئذ . ( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج . ( مسألة 34 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج ، وإلا فلا . ولا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجلًا . وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله . ( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصاريف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس