السيد محمد الصدر
16
مناسك الحج
عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج . ( مسألة 24 ) : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج أو خلة اجتماعية عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ، ولو بضميمة ما عنده من المال . ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته . ( مسألة 25 ) : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج أو العسر أو الضرر أو الحرام لم يجب عليه الحج ، وإلا وجب عليه . ( مسألة 26 ) : إذا كان ما يملكه ديناً في ذمة شخص وكان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلًا وجب إجباره على الأداء مع الإمكان ، وان توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك على الأحوط ، ما لم يلزم حكمها ضده فيحرم . ولا تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلًا ولكن المدين يؤديه لو طالبه . وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للحرج ، أو كان الدين مؤجلًا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع ، وإلا لم يجب .