السيد محمد الصدر
146
مناسك الحج
الأعمال ويرجع إلى أجرة المثل على الأحوط . نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت كما هو الأغلب عرفاً استحقها . ( مسألة 442 ) : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليها أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما . ( مسألة 443 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلًا - أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما لواجب وآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما ، والأحوط فيه رجاء المطلوبية لكل منهما عندئذ . ( مسألة 444 ) : الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة . هذا في الطواف وحده وأما إذا كان